The whole text

قرار تاريخ 19/10/1998 In force

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب قرار 1 / 2001 )

­ 1­- يتقاضى الموسيقى العازف، المقيم في لبنان وغير المقيم، الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية، تعويضا شهريا، حده الاقصى مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, بحيث لا تقل ساعات العمل عن 22/ ساعة (اثنتي وعشرين ساعة) عمل فعلية في الاسبوع

2­ - اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار، الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي، فان كلا منهم يتقاضى شهريا، تعويضا اضافيا على الاجر المقرر له، يصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد، بحيث لا يتجاوز معدل التعويض الشهري الاضافي سقف المليون ليرة لبنانية.

يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار (اي القرار رقم1) وفقا للقوانين والانظمة والاصول المرعية الاجراء.

المادة 21 من قرار تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/178190/article/21/