All legislation

قرار Decision No. 7293 20/05/1999

ادراج اسم "الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار" على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
7293
Date
20/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7293 تاريخ 20/05/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 7206 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 1999,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 7/41/98 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/11/1998,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 05/02/1999 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب

تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار"ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 5 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 ايار 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه