All legislation

مرسوم Decree No. 676 21/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الخرايب (قضاء صيدا) باسم "مدرسة الغدير"

Type
مرسوم · Decree
Number
676
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1413-1414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 676 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة منى

محمود دهيني المسجل بالرقم 5319/12

تاريخ 26/10/1998 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في الخرايب )قضاء

صيدا) باسم مدرسة الغدير",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للانسة منى محمود دهيني المولودة عام 1967 في الخرايب (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة في الخرايب (قضاء صيدا) على العقار رقم 529 باسم: "مدرسة الغدير". -لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون