All legislation

مرسوم Decree No. 679 21/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عين الدلب (قضاء صيدا) باسم: "ثانوية الفجر الدولية"

Type
مرسوم · Decree
Number
679
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 679 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

سليمان سليمان المسجل بالرقم: 442/12

تاريخ 01/02/1996 والمتضمن طلب الاجازة له

بفتح مدرسة خاصة في عين الدلب )قضاء

صيدا) باسم "ثانوية الفجر الدولية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد سليمان سليمان المولود عام 1955 في جويا (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتد ائي والمتوسط والثانوي, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم 172 باسم "ثانوية الفجر الدولية" في عين الدلب (قضاء صيدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون