ان رئيس الجمهوربة,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
الحميدية الخيرية الاسلامية في حلبا )قضاء
عكار) المسجل بالرقم 1804/12 تاريخ
04/07/1997 والمتضمن طلب الاجازة لها
بفتح مدرسة خاصة في بزبينا )قضاء عكار)
باسم "مدرسة علي بن ابي طالب",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية الكائنة في حلبا (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في بزبينا (قضاء عكار) على العقارين رقم 1530 و 1531 باسم "مدرسة علي بن ابي طالب". -لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون