All legislation

مرسوم Decree No. 688 21/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بيت مري (قضاء المتن) لجمعية ميتم دار الاولاد الخيرية باسم: "مدرسة دار الاولاد"

Type
مرسوم · Decree
Number
688
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 688 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية ميتم دار الاولاد الخيرية المجانية المسجل بالرقم

3001/12 تاريخ 23/06/1998 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بيت مري

(قضاء المتن) باسم "مدرسة دار الاولاد",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية ميتم دار الاولاد الخيرية المجانية مركزها المنصورية (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, داخلية مختلطة في بيت مري (قضاء المتن) على العقار رقم (23) ملك هوم اوف اونو سيفورس باسم "مدرسة دار الاولاد". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون