ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية ميتم دار الاولاد الخيرية المجانية المسجل بالرقم
3001/12 تاريخ 23/06/1998 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بيت مري
(قضاء المتن) باسم "مدرسة دار الاولاد",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية ميتم دار الاولاد الخيرية المجانية مركزها المنصورية (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, داخلية مختلطة في بيت مري (قضاء المتن) على العقار رقم (23) ملك هوم اوف اونو سيفورس باسم "مدرسة دار الاولاد". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون