All legislation

قرار Decision 22/05/1999

تعديل رقم 106 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Date
22/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1432-1434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار تاريخ 22/05/1999
Source
Lebanese University

ان ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,

تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب

1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752,

تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشربع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 22 ايار

1999 الرامي الى تعديل الرسوم الجمركية

عن البنزين والكاز والمازوت والفيول والغاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المواد 13 و 14 و15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه الرابع والعشرون من ايار 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 ايار 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن