ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة منه,
وبناء على القرار رقم 6549 تاريخ 10/04/1997 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/05/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بغية احتساب المبالغ المتعلقة بدعم الفوائد المدينة, يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تزويد مركزية المخاطر في مصرف لبنان بجدول مفصل يتضمن وضعية القروض الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية التي وافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة عليها.
مادة 2: ينظم الجدول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار على ان يكون موقوفا في نهاية يوم الاربعاء الذى يليه مباشرة ويسلم صباح كل يوم سبت ضمن غلاف خاص يكتب عليه "جدول بالقروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة."
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 11 ايار 1999
حاكم مصرف لبناق
رياض توفيق سلامه