ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 )قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/09/1983 )قانون البناء),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791
تاريخ 15/10/1992 )تطبيق احكام قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 4056 تاريخ
07/04/1967 )تصديق المخطط التوجيهي
لمنطقة جونيه وضواحيها),
بناء على المرسوم 12861 تاريخ
08/08/1998 )اخضاع المنطقة المحفوظة في
حارة صخر لنظام منطقة الامتداد الاولى),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ
12/01/1995 )استثناء انشاء الفنادق من
احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 20/05/1998-
محضر رقم 19,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
ووزير السياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 14/04/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1419 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) ليصبح كما يلي: معدل الاستثمار العام 368 ر 2 على ان لا يتجاوز عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رق
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء المشار اليه اعلاه بخرائط الترخيص المعطاة له.
مادة 3: تتأكد المديربة العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين اعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان