المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة زيدان للصيرفة محمد رفيق غصين وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 326 بحيث يصبح "شركة فرح للصيرفة ليلى طرابلسي وشريكها".
قرار Decision No. 7278 20/04/1999
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 42/87
تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه،
وبناء على القرار رقم7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999،
وبناء على القرار رقم 4720 تاريخ
10/01/1992 القاضي بادراج اسم "شركة
زيدان للصيرفة محمد رفيق غصين
وشريكه " على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 326 ،
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/01/1999
القاضي بالموافقة على تعديل تسمية
"شركة زيدان للصيرفة محمد رفيق
غصين وشريكه" بحيث تصبح "شركة
فرح للصيرفة ليلى طرابلسي
وشريكها"،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
13/04/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه،
وبعد الاطلاع على المستندات
المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
للتعديل،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يعدل اسم "شركة زيدان للصيرفة محمد رفيق غصين وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 326 بحيث يصبح "شركة فرح للصيرفة ليلى طرابلسي وشريكها".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 نيسان 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه