All legislation

قرار Decision No. 342 17/05/1999

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "بست اوف ذي بست الرياضي" في حلبا قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
342
Date
17/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1439-1440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 342 تاريخ 17/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

893 تاريخ 22/04/1993,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

2021/2 تاريخ 02/09/1994,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية بست أوف ذي بست للسادة: فادي طراف، سمار الحلبي، أحمد اليوسف، جرجس عوض، ميادة طراف، أحمد عارف الرجب، مهند حمداش، نعمة الله عبيد. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء عكار ـ بلدة حلبا. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد فادي علي طراف.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية بست أوف ذي بست هي: كيك بوكسينغ مواي تاي ـ تاي بوكسينغ.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 أيار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون