ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
893 تاريخ 22/04/1993,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
2021/2 تاريخ 02/09/1994,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية بست أوف ذي بست للسادة: فادي طراف، سمار الحلبي، أحمد اليوسف، جرجس عوض، ميادة طراف، أحمد عارف الرجب، مهند حمداش، نعمة الله عبيد. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء عكار ـ بلدة حلبا. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد فادي علي طراف.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية بست أوف ذي بست هي: كيك بوكسينغ مواي تاي ـ تاي بوكسينغ.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 أيار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون