المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لجمعية الشرق الرياضية المرخصة بالقرار رقم 507 تاريخ 21/12/1954. مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 343 17/05/1999
ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998,
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 507
تاريخ 21/12/1954,
بناء على الكشف الميداني من اللجنة المكلفة
بتاريخ 26/02/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لجمعية الشرق الرياضية المرخصة بالقرار رقم 507 تاريخ 21/12/1954. مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 أيار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون