All legislation

مرسوم Decree No. 681 21/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بشامون (قضاء عاليه) لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية باسم: "ثانوية الهداية"

Type
مرسوم · Decree
Number
681
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 681 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950) نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المسجل بالرقم

1682/12 تاريخ 08/05/1998 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بشامون

(قضاء عاليه) باسم "ثانوية الهداية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الكائنة في بيروت, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية فى بعض المواد خارجية, داخلية, مختلطة, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 3906 في بشامون (قضاء عاليه) باسم "ثانوية الهداية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون