ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هبى
محمود غلاييني المسجل برقم 2367/12
تاريخ 30/04/1998 والمتضمن طلب الموافقة
لها على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة
في منطقة زيتون طرابلس قضاء طرابلس
باسم "مدرسة دار الحنان",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة هبى محمود غلاييني المولودة في السويقة طرابلس عام 1958 فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, خارجية, مختلطة في منطقة زيتون طرابلس قضاء طرابلس على العقار رقم 3/3261 ملك السادة محمد ظافر حسن الصيادي وسلام والهام وعائشة محمد ظافر الصيادي باسم "مدرسة دار الحنان". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون