All legislation

مرسوم Decree No. 690 21/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم: "مدرسة دار الحنان"

Type
مرسوم · Decree
Number
690
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 690 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هبى

محمود غلاييني المسجل برقم 2367/12

تاريخ 30/04/1998 والمتضمن طلب الموافقة

لها على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة

في منطقة زيتون طرابلس ­ قضاء طرابلس

باسم "مدرسة دار الحنان",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة هبى محمود غلاييني المولودة في السويقة­ طرابلس عام 1958 فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, خارجية, مختلطة في منطقة زيتون طرابلس ­ قضاء طرابلس على العقار رقم 3/3261 ملك السادة محمد ظافر حسن الصيادي وسلام والهام وعائشة محمد ظافر الصيادي باسم "مدرسة دار الحنان". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون