All legislation

مرسوم Decree No. 636 13/05/1999

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
636
Date
13/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1407-1408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 636 تاريخ 13/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا

رقم 230/3 تاريخ 11/08/1998 المرفق به

طلب السيدة نهلا فواز قبلان في التنازل عن

جنسينها اللبنانية للحصول على الجنسية

النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نهلا فواز قبلان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر