المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة نهلا فواز قبلان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 636 13/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا
رقم 230/3 تاريخ 11/08/1998 المرفق به
طلب السيدة نهلا فواز قبلان في التنازل عن
جنسينها اللبنانية للحصول على الجنسية
النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة نهلا فواز قبلان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر