All legislation

مرسوم Decree No. 639 14/05/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1999 على اساس القاعدة الاثنا عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
639
Date
14/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1403-1404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 639 تاريخ 14/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1/99 تاريخ

20/02/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /735000000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهما إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة للمجلس الأعلى السوري اللبناني) /735000000/ل.ل. (سبعماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم