المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية الدكتور احمد محمود تولي بعضا من المهام و الصلاحيات التالية. 1 توقيع براءات الذمة والافادات المتعلقة بطلبات شاغلي العقارات وشغورها بعد التأكد من عدم وجود مخالفات بناء وبعد التثبت من خضوع طالب البراءة او الافادة للرسوم البلدية وورود اسمه في جداول التكليف بالرسم وتسديد جميع ما يتوجب عليه من رسوم وغرامات وتوقيع افادة المحتويات. 2 توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها ومراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل واستيفاء الرسوم والغرامات كافة.