All legislation

قرار Decision No. 59 18/05/1999

تفويض بعض صلاحيات رئيس بلدية كترمايا الى نائب الرئيس

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
18/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 18/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية كترمايا,

بناء على محضر انتخابه بتاريخ

26/06/1998,

بناء على قانون البلديات رقم/118 تاريخ

30/06/1977 لا سيما المادة /77/ الفقرة

الثانية منها,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية الدكتور احمد محمود تولي بعضا من المهام و الصلاحيات التالية. 1­ توقيع براءات الذمة والافادات المتعلقة بطلبات شاغلي العقارات وشغورها بعد التأكد من عدم وجود مخالفات بناء وبعد التثبت من خضوع طالب البراءة او الافادة للرسوم البلدية وورود اسمه في جداول التكليف بالرسم وتسديد جميع ما يتوجب عليه من رسوم وغرامات وتوقيع افادة المحتويات. 2­ توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها ومراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل واستيفاء الرسوم والغرامات كافة.

كترمايا في 18 ايار 1999 رئيس بلدية كترمايا اسامة الشيخ احمد علاء الدين