ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب
1996, )منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30
حزيران 1954 )قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي
رقم 90/99 تاريخ 09/03/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/04/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 252 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب, من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل وزيوت ومحروقات, باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم