All legislation

مرسوم Decree No. 682 21/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الطيبة (قضاء بعلبك) لجمعية حركة امل المحرومين باسم: "ثانوية الشيخ محمد يعقوب"

Type
مرسوم · Decree
Number
682
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 682 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950) نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية حركة امل المحرومين المسجل بالرقم 1504/12 تاريخ 02/04/1998 والمتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الطيبة (قضاء بعلبك) باسم "ثانوية الشيخ محمد

يعقوب",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية حركة امل المحرومين الكائنة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم 272 باسم "ثانوية الشيخ محمد يعقوب" في الطيبة (قضاء بعلبك). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون