All legislation

مرسوم Decree No. 683 21/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) لجمعية المبرات الخيرية باسم: "ثانوية الكوثر"

Type
مرسوم · Decree
Number
683
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 683 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

المبرات الخيرية المسجل بالرقم 1374/12

تاريخ 05/07/1996 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في الشياح )قضاء

بعبدا) باسم "ثانوية الكوثر",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية المبرات الخيرية­ مركزها الغبيري فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة, على العقارات رقم 6834­ 6835­ 5248 باسم "ثانوية الكوثر في الشياح (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون