ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ
26/08/1996 )منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422
تاربخ 30/06/1954 )قانوق الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ
18/07/1998 )تعديل المادة الاولى مكرر من
قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الموارد المائية
والكهربائية والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
)الرأي رقم 91/98/99 تاريخ
09/03/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
17/02/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, كافة مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان سواء تلك العائدة لعقود موقعة مباشرة مع كهرباء لبنان او تلك العائدة لعقود موقعة من قبل ادارات او مؤسسات اخرى لصالح كهرباء لبنان المتعلقة بالمشاريع الانمائية والاعمارية وبقضايا التجهيز والصيانة والتشغيل, والممولة كليا او جزئيا من مصادر تمويل خارجية, بالاضافة الى الهبات الواردة من المؤسسات والدول الاجنبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم