ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 9476 تاريخ 30/10/1996 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية- الضنية بمياه الشفة (ملحق رقم 1)- انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه من المنافع العامة (قضاء المنية - الضنية- محافظة لبنان الشمالي) لاسباب فنية,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت من مشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة (ملحق رقم 1) اشغال انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه المصدق بالمرسوم رقم 9476 تاريخ 30/10/1996, الاقسام المبينة على الخريطة (باللون الاخضر) وعلى اللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة (ملحق رقم 1) انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه (محافظة لبنان الشمالي) والمبينة بللون الأحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن موقع الاشغال موضوع المادة الثالثة المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي