All legislation

مرسوم Decree No. 674 21/05/1999

تعديل المرسوم رقم 9476 تاريخ 30/10/1996 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة (ملحق رقم 1)- انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه من المنافع العامة (قضاء المنية- الضنية- محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
674
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 674 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 9476 تاريخ 30/10/1996 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية- الضنية بمياه الشفة (ملحق رقم 1)- انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه من المنافع العامة (قضاء المنية - الضنية- محافظة لبنان الشمالي) لاسباب فنية,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت من مشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية­ الضنية بمياه الشفة (ملحق رقم 1) اشغال انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه المصدق بالمرسوم رقم 9476 تاريخ 30/10/1996, الاقسام المبينة على الخريطة (باللون الاخضر) وعلى اللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية­ الضنية بمياه الشفة (ملحق رقم 1)­ انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه (محافظة لبنان الشمالي) والمبينة بللون الأحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن موقع الاشغال موضوع المادة الثالثة المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي