ان مدير عام مصلحة مياه بيروت,
بناء على المرسوم رقم 3623 تاريخ
14/06/1993 )تعيين المدير العام),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 )النظام العام للمؤسسات العامة)
ولا سيما المادة 19 منه,
بناء على قرار رئيس مجلس
الادارة رقم 114 ر م/99 تاريخ 17/05/1999
القاضي باعطاء اجازة ادارية للمدير
العام اعتبارا من 31/05/1999 ولغاية 05/06/1999
ضمنا.
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: اثناء غياب المدير العام خارج البلاد بإجازة ادارية اعتبارا من 31/05/1999 ولغاية 05/06/1999 ضمنا, تفوض الصلاحيات التالية: 1 رئيس مصلحة الصفقات والعلاقات العامة: احالة البريد الوارد الى المصلحة والبريد الداخلي الى الوحدات المعنية وتوقيع الرسائل الصادرة عن المصلحة التي لها طابع اداري ومالي شرط ان لا تتعلق هذه الاحالات والرسائل بقضايا لها طابع مبدئي. عقد النفقات التي يسمح بها النظام والعائدة لصلاحية المدير العام. 2 المهندس رئيس مصلحة المشاريع: توقيع الرسائل عن المصلحة التي لها طابع فني شرط ان لا تتعلق هذه الرسائل بقضايا لها طابع مبدئي او مالي.
مادة 2: يمارس كل من رئيس مصلحة الصفقات والعلاقات العامة والمهندس رئيس مصلحة المشاريع الصلاحيات المفوضة لهما بموجب هذا القرار باسمهما وعلى مسؤوليتهما الشخصية ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
22 ايار 1999
المدير العام
رزق فريحه