المادة 11
مادة 11:
آ- يحدد في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم عدد موظفي الملاك لدى المجلس وسلسلة رتبهم ورواتبهم. تحدد مهام الموظفين بقرار من المجلس . يجوز للمجلس ان يعين بعض المهندسين لديه دون التقيد بمبدأ التعيين بادنى درجة. ويطبق هذا النص الاخير على المهندسين الحائزين شهاداتهم من معاهد جامعية عالمية ذات شهرة وفيما خص هؤلاء يتوجب على المجلس اتخاذ قرار معلل بهذا الشأن بعد استشارة المهندسين- فيما يعود للشهادات وموافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للفقرة "ب " من المادة- السادسة من المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963.
ب - يعين موظفو المجلس من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة للوظائف المماثلة في الدولة باستثناء شرطي السن والمباراة, يجري التعيين بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية,
ج- يجوز للمجلس ان يتعاقد لمدة معينة لا تزيد عن ستة اشهر مع اشخاص ذوي اختصاص وخبرة بالاضافة الى الوظائف المبينة في الجدول 1 وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
د- تخضع التعيينات كافة لفترة تجربة مدتها ثلاثة اشهر يجوز للمجلس خلالها بقرار منه انهاء خدمات الموظف دون ابداء الاسباب كما يجوز بعد هذه الفترة اعطاء درجة واحدة استثنائية.
ه- يتم اختيار موظفي المجلس المنتمين الى الملاك ما عدا المهندسين ورؤساء المصالح وفقا لمباريات تجري مرة كل ثلاثة اشهر ويمثل فيها مجلس الخدمة المدنية.