المادة 1
مادة 1: صنف الاساتذة بالساعات ثلاث فئات في المدارس التالية: المدرسة الزراعية الفنية الثانوية المدارس الزراعية العملية
مرسوم Decree No. 12290 20/03/1963
مادة 1: صنف الاساتذة بالساعات ثلاث فئات في المدارس التالية: المدرسة الزراعية الفنية الثانوية المدارس الزراعية العملية
مادة 2: يصنف في الفئة الاولى: 1- الحائزون شهادة مهندس زراعي او مهندس حرجي او ما يعادلها ومرخص لهم بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية على ان يكون لهم في التعليم الزراعي خبرة ثلاث سنوات . 2- الحائزون شهادة دكتوراه دولة في احدى مواد التدريس او ما يعادلها. 3- الحائزون شهادة طبيب بيطري من معهد معترف به, على ان يكون لهم في التعليم المهني خبرة ثلاث سنوات .
مادة 3: يصنف في الفئة الثانية: 1- الحائزون شهادة مهندس زراعي او مهندس حرجي او ما يعادلها ويرخص لهم بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية. 2- الحائزون شهادة طبيب بيطري من معهد معترف به.
مادة 4: يصنف في الفئة الثالثة: 1- الحائزون شهادة الدروس الزراعية الفنية او الثانوية او ما يعادلها رسميا من معهد معترف به. 2- الحائزون شهادة فنية ثانوية من مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها رسميا.
مادة 5: يتقاضى اساتذة الفئة الاولى ست عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس فعلية ويتقاضى اساتذة الفئة الثانية اثنتي عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس فعلية ويتقاضى اساتذة الفئة الثالثة ثماني ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس فعلية.
مادة 6: يعامل الاساتذة الموظفون معاملة الاساتذة غير الموظفين نفسها من حيث اجرة الساعات التعليمية الفعلية في الفئات الثلاث شرط ان يعمل الاستاذ الموظف خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 7: الغيت جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1785 تاريخ 30/10/1962 بصورة استثنائية. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح