ان وزير التربية الوطنية
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961
بناء على المادة 50 من المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة التربية الوطنية
يقرر ما يأتي :
المواد
تخصص قاعات قصر الاونسكو للغايات التالية:
- اقامة المؤتمرات والحلقات الدراسية.
- الاجتماعات التربوية والعلمية والثقافية.
- المحاضرات والمعارض التربوية والعلمية والثقافية والفنية "الدولية منها والمحلية".
- الحفلات الفنية من تمثيلية وموسيقية, باليه, واوبرا, "الدولية منها والمحلية".
- سائر الاعمال الرسمية التي تقتضيها مهام وزارة التربية الوطنية, او سواها من ادارات الدولة عند الاقتضاء.
يخضع استعمال قاعات قصر الاونسكو لترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية يعطى بناء على طلب من الادارات العامة, او بناء على طلب من الراغبين في الاستفادة من احدى القاعات .
- تقدم الطلبات الى ديوان وزارة التربية الوطنية, وتحال على رئيس قسم الاونسكو للاستطلاع, ثم ترفع الى وزير التربية الوطنية للموافقة, ولا يجوز المباشرة في استعمال القاعة قبل الحصول على هذه الموافقة.
تراعى في الترخيص باستعمال القاعات , نوع الاجتماعات وصفة منظميها, فتعطى الافضلية للمؤتمرات الدولية, فالاجتماعات الرسمية, فسائر الاجتماعات .
يحدد في طلبات الترخيص , الوقت , والقاعة, او القاعات التي يراد استعمالها مع وجوب التقيد بهذا التحديد تحت طائلة الغاء الترخيص , فتوضع قاعات قصر الاونسكو بتصرف المنتفعين منها طيلة اوقات الدوام ويمكن ان يستمر الى ساعة متأخرة من الليل اذا ما تضمن الترخيص موافقة على ذلك.
يؤمن مستعملو قاعات القصر, باشراف رئيس قسم قصر الاونسكو, اعداد القاعة للغاية المرخص له باستعمالها, وكذلك اعادة الحال الى ما كانت عليه بعد الانتهاء من الانتفاع بها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 اذار 1963
الامضاء: كامل الاسعد