All legislation

قرار Decision No. 148 14/03/1963

تنظيم استعمال قاعات قصر الاونسكو

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
14/03/1963
Official Gazette
Issue 25, 28/03/1963, p. 964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 14/03/1963
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية

بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961

بناء على المادة 50 من المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة التربية الوطنية

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تخصص قاعات قصر الاونسكو للغايات التالية:

- اقامة المؤتمرات والحلقات الدراسية.

- الاجتماعات التربوية والعلمية والثقافية.

- المحاضرات والمعارض التربوية والعلمية والثقافية والفنية "الدولية منها والمحلية".

- الحفلات الفنية من تمثيلية وموسيقية, باليه, واوبرا, "الدولية منها والمحلية".

- سائر الاعمال الرسمية التي تقتضيها مهام وزارة التربية الوطنية, او سواها من ادارات الدولة عند الاقتضاء.

المادة 2

يخضع استعمال قاعات قصر الاونسكو لترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية يعطى بناء على طلب من الادارات العامة, او بناء على طلب من الراغبين في الاستفادة من احدى القاعات .

- تقدم الطلبات الى ديوان وزارة التربية الوطنية, وتحال على رئيس قسم الاونسكو للاستطلاع, ثم ترفع الى وزير التربية الوطنية للموافقة, ولا يجوز المباشرة في استعمال القاعة قبل الحصول على هذه الموافقة.

المادة 3

تراعى في الترخيص باستعمال القاعات , نوع الاجتماعات وصفة منظميها, فتعطى الافضلية للمؤتمرات الدولية, فالاجتماعات الرسمية, فسائر الاجتماعات .

المادة 4

يحدد في طلبات الترخيص , الوقت , والقاعة, او القاعات التي يراد استعمالها مع وجوب التقيد بهذا التحديد تحت طائلة الغاء الترخيص , فتوضع قاعات قصر الاونسكو بتصرف المنتفعين منها طيلة اوقات الدوام ويمكن ان يستمر الى ساعة متأخرة من الليل اذا ما تضمن الترخيص موافقة على ذلك.

المادة 5

يؤمن مستعملو قاعات القصر, باشراف رئيس قسم قصر الاونسكو, اعداد القاعة للغاية المرخص له باستعمالها, وكذلك اعادة الحال الى ما كانت عليه بعد الانتهاء من الانتفاع بها.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اذار 1963 الامضاء: كامل الاسعد