The whole text

مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966 In force

المادة 12

المادة 12

يقوم المجلس بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه بمقتضى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 والتشريعات والانظمة النافذة, ويمثل الصندوق لدى المراجع الرسمية والخاصة, الرئيس او من يفوضه المجلس بذلك.

ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر

- اقرار الموازنة وتعديلاتها

- البت بقطع الحساب

- البت في سلفات الصندوق

- وضع الانظمة وتعديلاتها عند الاقتضاء

- البت في صفقات الاشغال واللوازم

- البت في التسويات والمصالحات

- ابرام العقود والاتفاقيات والالتزامات والمقاولات على انواعها

المادة 12 من مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/178237/article/12/