المادة 12
يقوم المجلس بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه بمقتضى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 والتشريعات والانظمة النافذة, ويمثل الصندوق لدى المراجع الرسمية والخاصة, الرئيس او من يفوضه المجلس بذلك.
ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر
- اقرار الموازنة وتعديلاتها
- البت بقطع الحساب
- البت في سلفات الصندوق
- وضع الانظمة وتعديلاتها عند الاقتضاء
- البت في صفقات الاشغال واللوازم
- البت في التسويات والمصالحات
- ابرام العقود والاتفاقيات والالتزامات والمقاولات على انواعها