المادة 6
يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين على الاقل.
لا يجوز للمجلس ان يتناقش في غير المواضيع المدونة في جدول الاعمال, غير انه في حال وجود امور طارئة ومستعجلة يمكن بموافقة المجلس طرحها على البحث بناء على اقتراح الرئيس واحد الاعضاء.