The whole text

مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966 In force

المادة 6

المادة 6

يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين على الاقل.

لا يجوز للمجلس ان يتناقش في غير المواضيع المدونة في جدول الاعمال, غير انه في حال وجود امور طارئة ومستعجلة يمكن بموافقة المجلس طرحها على البحث بناء على اقتراح الرئيس واحد الاعضاء.

المادة 6 من مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/178237/article/6/