قرار Decision No. 1920 23/03/1966
مادة 1: تلغى المفرزة الجمركية العاملة في شكا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 اذار سنة 1966 رئيس مجلس الاعلى للجمارك الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير