المادة 1
مادة 1: يمدد استخدام ثلاثماية عريف ودركي اضافي في قوى الامن لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/4/1965
مرسوم Decree No. 1268 19/03/1965
مادة 1: يمدد استخدام ثلاثماية عريف ودركي اضافي في قوى الامن لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/4/1965
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 اذار سنة 1956 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا