All legislation

مرسوم Decree No. 1189 19/03/1965

تحديد مناطق صلاحيات بعض القنصليات اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1189
Date
19/03/1965
Official Gazette
Issue 25, 29/03/1965, p. 427-428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1189 تاريخ 19/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 16554 تاريخ 5/6/1964 - تشمل صلاحيات قنصلية لبنان العامة في ديترويت الولايات التالية: ميشغن, انديانا, كنتاكي, اوهايو, ايوا, كنساس , مينسوتا, ميسوري, نيبراسكا, نورث داكوتا, سوث داكوتا, ديسكونسين.

المادة 2

مادة 2: تحدد منطقة صلاحية قنصلية لبنان الفخرية في شيكاغو بولاية الينويز.

المادة 3

مادة 3: تتبع قنصلية لبنان الفخرية في شيكاغو قنصلية لبنان العامة في ديترويت

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 532 تاريخ 19/2/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح