All legislation

مرسوم Decree No. 1277 19/03/1965

انشاء مركز هاتف في بلدة المنصورية

Type
مرسوم · Decree
Number
1277
Date
19/03/1965
Official Gazette
Issue 25, 29/03/1965, p. 438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1277 تاريخ 19/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة المنصورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطون صحناوي