المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة المنصورية.
مرسوم Decree No. 1277 19/03/1965
مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة المنصورية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطون صحناوي