All legislation

مرسوم Decree No. 15913 21/05/1957

انشاء سجن في بلدة رأس بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
15913
Date
21/05/1957
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1957, p. 611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15913 تاريخ 21/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة رأس بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة البقاع - سجن يوضع فيه الموقوفون والمتهمون - والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر, او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية وزير الداخلية الامضاء: اميل تيان الامضاء: سامي الصلح