المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة رأس بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة البقاع - سجن يوضع فيه الموقوفون والمتهمون - والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر, او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
مرسوم Decree No. 15913 21/05/1957
مادة 1: ينشأ في بلدة رأس بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة البقاع - سجن يوضع فيه الموقوفون والمتهمون - والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر, او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية وزير الداخلية الامضاء: اميل تيان الامضاء: سامي الصلح