All legislation

مرسوم Decree No. 15945 24/05/1957

انشاء بلدية جديدة موحدة بأسم (بلدية السلطان يعقوب )

Type
مرسوم · Decree
Number
15945
Date
24/05/1957
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1957, p. 618-619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15945 تاريخ 24/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي السلطان يعقوب الفوقا والسلطان يعقوب التحتاقضاء البقاع الغربي -- بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية السلطان يعقوب " يكون مركزها قرية السلطان يعقوب الفوقا.

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايار 1957 الامضاء كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح