All legislation

مرسوم Decree No. 10274 20/05/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- مجلس الخدمة المدنية لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10274
Date
20/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2031-2032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10274 تاريخ 20/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /525100000/ل.ل. (خمسماية وخمسة وعشرون مليوناً ومئة ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين البند 11 ـ لوازم استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف /20000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 ـ محروقات سائلة /2000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /6000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية /6000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية /4500000/ل.ل. الفقرة 4 ـ إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /55000000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تأمين النبذة 1 ـ تأمين /1600000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين /17000000/ل.ل. النبذة 2 ـ أجور الأجراء /30000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 3 ـ تعويض حضور /5000000/ل.ل. النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة /3000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /325000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 50000000 ل.ل. /525100000/ل.ل. (خمسماية وخمسة وعشرون مليوناً ومئة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري