المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3103 تاريخ 5/6/1980 المتعلق بالترخيص للسيد نائلي كاربيس قره بت باشابزيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 10293 21/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 3103 تاريخ 05/06/1980
(الترخيص للسيد نائلي كاربيس قره بت
باشابزيان من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نائلي
كاربيس قره بت باشابزيان والمتضمن الطلب
بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/03/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3103 تاريخ 5/6/1980 المتعلق بالترخيص للسيد نائلي كاربيس قره بت باشابزيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر