All legislation

قرار Decision No. 791 19/05/1997

تنفيذ القانون رقم 635 تاريخ 23/04/1997القاضي بتعديل المادة 12 من قانون مزاولةمهنة الصيدلة.

Type
قرار · Decision
Number
791
Date
19/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 791 تاريخ 19/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون مزاولة مهنة رقم 367 تاريخ 01/08/1994,

بناء على القانون رقن 635 تاريخ 23/04/1997 المتضمن تعديل المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة,

وتمكينا لمصلحة الصيدلة من تنفيذ هذا القانون لجهة طلبات فتح واستثمار صيدليات التي سبق ان رفضت بسبب عدم توفر المسافة في حينه,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتوقف مصلحة الصيدلة عن تلقي طلبات جديدة لفتح استثمار صيدلية وذلك حتى اشعارا اخر

المادة 2

على الصيادلة الذين سبق لهم وتقدموا بطلبات فتح واستثمار صيدليات قبل 1/5/97 تاريخ نشر القانون رقم 635 تاريخ 23/4/97 المذكور اعلاه في الجريدة الرسمية ورفضت طلباتهم بسبب عدم توفر المسافة والراغبين في الاستفادة من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القانون 635/97 ان يعيدوا تقديم طلباتهم والمستندات التي كانت مرفقة بها الى مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القرار

المادة 3

تعتمد الارقام والتواريخ التي كانت الطلبات المرفوضة مسجلة بموجبها وذلك من اجل تحديد اسبقية هذه الطلبات

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 ايار 1997 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية