ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 24/05/1968
وتعديلاته ولا سيما المواد 7 (الفقرة ب)
و 54 و 56 منه,
وبما ان شركة زوريخ للتأمين لم تستأنف
اعمالها رغم الانذارات المذكورة بتاريخ
20/09/1995 و 16/09/1996 كما انها لم
تلتزم باحكام المرسوم رقم 5094 تاريخ
22/04/1994 وتعديلاته ولا سيما المادتين
2 و 3 منه,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/06/1996
و 09/05/1997,
واستنادا الى تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة زوريخ للتامين ذات الجنسية السويسرية والكائن مركزها الرئيسي في زوريخ والمعطى لها بموجب القرار رقم 17/أ.ت تاريخ 6/2/1979 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثلاثة المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم
بيروت في 12/5/1997
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر