المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة روجرز للتامين ش م ل والمعطى لها بموجب القرار رقم 5/1/أ.ت تاريخ 11/2/1988 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الاربعة المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان
قرار Decision No. 66 12/05/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
وتعديلاته ولا سيما المواد 7 (الفقرتين ب,
د) و 54 و 56 منه,
وبما ان شركة روجرز للتأمين ش .م.ل. لم
تباشر اعمالها رغم الانذارات المتكررة
بتاريخ 12/03/1992 و 20/09/1995,
كما انها لم تلتزم باحكام المرسوم رقم
5094 تاريخ 22/04/1994 وتعديلاته ولا
سيما المادتين 2 و 3 منه,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/06/1996
و 09/05/1997,
واستنادا الى تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر:
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة روجرز للتامين ش م ل والمعطى لها بموجب القرار رقم 5/1/أ.ت تاريخ 11/2/1988 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الاربعة المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم
بيروت في 12/5/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر