All legislation

مرسوم Decree No. 10207 08/05/1997

الغاء اختصاصات في مدرسة للتدريب المهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) "المهنية اللبنانية المثالية".

Type
مرسوم · Decree
Number
10207
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10207 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 9392 تاريخ 15/10/1996

(الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة

باسم "المهنية اللبنانية المثالية" في

الشياح- قضاء بعبدا),

ولما كان قد ورد خطأ في تسمية اختصاصات في

مرسوم الترخيص للمدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الاختصاصات التالية في مدرسة للتدريب المهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) كائنة على العقار رقم 6326 من منطقة الشياح العقارية »المهنية اللبنانية المثالية«: الكمبيوتر ـ كهربائي عام ـ تركيب وتصليح راديو وتلفزيون ـ اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير