ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 9392 تاريخ 15/10/1996
(الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة
باسم "المهنية اللبنانية المثالية" في
الشياح- قضاء بعبدا),
ولما كان قد ورد خطأ في تسمية اختصاصات في
مرسوم الترخيص للمدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت الاختصاصات التالية في مدرسة للتدريب المهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) كائنة على العقار رقم 6326 من منطقة الشياح العقارية »المهنية اللبنانية المثالية«: الكمبيوتر ـ كهربائي عام ـ تركيب وتصليح راديو وتلفزيون ـ اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير