ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 554 تاريخ 24/04/1996
المتعلق بتنظيم مهنة علوم مختبرات الاسنان
لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1823/1
تاريخ 04/11/1996 المتضمن تحديد المستندات
المتوجب ارفاقها بطلبات اجازة ممارسة مهنة
علوم مختبرات الاسنان لمن يملكون مختبرات
منذ اكثر من عشر سنوات قبل نفاذ القانون
رقم 554/96,
بناء على كتاب نقابة اختصاصيي علوم
مختبرات الاسنان في لبنان المؤرخ في
06/04/1997,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل لجنة قوامها: - مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار - رئيسا - نقيب اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان السيد جورج معلوف - مقررا مهمتها درس طلبات الاستحصال على اجازة ممارسة مهنة علوم مختبرات الاسنان المقدمة الى وزارة الصحة العامة من اصحاب مختبرات الاسنان الذين يملكون مختبرات منذ اكثر من عشر سنوات قبل نفاذ القانون رقم 554-96 واجراء امتحان لاصحاب الطلبات المستوفية الشروط القانونية
مادة 2: تنجز اللجنة المؤلفة بموجب المادة الاولى اعلاه اعمالها ويعلن مدير عام وزارة الصحة العامة بقرار منه اسماء الناجحين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 ايار 1997
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجيه