المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين: احتياطي الموازنة الفصل الأول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /75000000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن والعشرين: وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1: المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 251: الشؤون الإدارية العامة البند 11: مواد استهلاكية الفقرة 7: مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3: اتصالات سلكية ولاسلكية /75000000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).