All legislation

مرسوم Decree No. 10248 10/05/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10248
Date
10/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10248 تاريخ 10/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين: احتياطي الموازنة الفصل الأول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /75000000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن والعشرين: وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1: المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 251: الشؤون الإدارية العامة البند 11: مواد استهلاكية الفقرة 7: مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3: اتصالات سلكية ولاسلكية /75000000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 10 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري