ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
وتعديلاته ولا سيما المواد 7 (الفقرتين
ب, و) و 54 و 56 منه,
وبما ان شركة الاتحاد المالي للتأمين
ش .م.ل. لم تلتزم باحكام القانون رقم
31 تاريخ 11/02/1991 وتعديلاته ولا سيما
المادة 2 منه بالرغم من انذارها بوجوب
تسوية اوضاعها بتاريخ 20/09/1995,
كما انها لم تلتزم باحكام المرسوم رقم
5094 تاريخ 22/04/1994 وتعديلاته ولا سيما
المادتين 2 و 3 منه,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/06/1996
و 09/05/1997,
واستنادا الى تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة الاتحاد المالي للتامين ش م ل والمعطى لها بموجب القرار رقم 300/1/أ.ت تاريخ 22/5/1974 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الاول والثاني والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان والقرار رقم 389/1 تاريخ 22/8/1974 لمزاولة اعمال الضمان في الفرع الثالث من المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم
بيروت في 12/5/1997
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر