ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2029 تاريخ 01/12/1984
ورقم 3533 تاريخ 12/11/1986 ورقم 8565
تاريخ 07/06/1996 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص باسم: "المركز العالي للعلوم
التجارية" في الدكوانة- قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايلي
سعيد عون والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني برقم 2981/6
تاريخ 28/08/1996 والمصادق عليه من قنصل
عام لبنان في مونتريال والمتضمن تنازله
عن حقوقه في المركز المذكور لصالح ولديه
انطوان عون وروي عون,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 8565 تاريخ 7/6/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: «رخص للسيدين أنطوان إيلي عون، المولود سنة 1959، وروي إيلي عون، المولود سنة 1955، بإنشاء معهد فني خاص باسم «المركز العالي للعلوم التجارية» على العقار رقم 27 من منطقة الدكوانة العقارية ـ (قضاء المتن)، على أن يستمر المركز بإسداء التعليم في الاختصاصات ذاتها المحددة في المرسومين رقم 2029 تاريخ 1/12/1984 ورقم 3533 تاريخ 12/11/1986) «
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير