All legislation

مرسوم Decree No. 10276 20/05/1997

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة النبطية التحتا العقارية (محافظة النبطية).

Type
مرسوم · Decree
Number
10276
Date
20/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10276 تاريخ 20/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية النبطية بخصوص المنطقة الصناعية,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 06/03/1996- محضر رقم 8, وتاريخ 03/05/1996- محضر رقم 17,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 09/05/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة النبطية التحتا العقارية قضاء النبطية كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي