ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية النبطية بخصوص المنطقة الصناعية,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 06/03/1996- محضر رقم 8, وتاريخ 03/05/1996- محضر رقم 17,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 09/05/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة النبطية التحتا العقارية قضاء النبطية كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي