All legislation

مرسوم Decree No. 10292 21/05/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السورية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10292
Date
21/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10292 تاريخ 21/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم 12365 تاريخ 13/07/1948

(الترخيص للسيد تيسير توفيق الريحاوى من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

السورية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد تيسير

توفيق الريحاوى والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 30/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12365 تاريخ 13/7/1948 المتعلق بالترخيص للسيد تيسير توفيق الريحاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر