ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 7773 تاريخ
29/12/1995 ورقم 8806 تاريخ 17/07/1996
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم
"مهنية مار يوسف الانطونية" في استناديون),
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
الانطونية المارونية المسجل برقم 4136/6
تاريخ 06/11/1996 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني
الخاص في استناديون (قضاء استناديون)
"مهنية مار يوسف الانطونية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للرهبانية الانطونية المارونية بشخص الاباتي حنا سليم المولود سنة 1938 بإنشاء اختصاصي الماكياج والتزيين النسائي لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص في مرجعيون (قضاء مرجعيون) الكائن على العقار رقم 1183 من منطقة مرجعيون العقارية «مهنية مار يوسف الانطونية"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير