All legislation

مرسوم Decree No. 10225 08/05/1997

الترخيص بانشاء اختصاصين في معهد فني خاص في استناديون (قضاء استناديون) "مهنية مار يوسف الانطونية".

Type
مرسوم · Decree
Number
10225
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10225 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 7773 تاريخ

29/12/1995 ورقم 8806 تاريخ 17/07/1996

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم

"مهنية مار يوسف الانطونية" في استناديون),

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية

الانطونية المارونية المسجل برقم 4136/6

تاريخ 06/11/1996 والمتضمن طلب الترخيص

لها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني

الخاص في استناديون (قضاء استناديون)

"مهنية مار يوسف الانطونية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية الانطونية المارونية بشخص الاباتي حنا سليم المولود سنة 1938 بإنشاء اختصاصي الماكياج والتزيين النسائي لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص في مرجعيون (قضاء مرجعيون) الكائن على العقار رقم 1183 من منطقة مرجعيون العقارية «مهنية مار يوسف الانطونية"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير