All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 09/05/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى مدرسة مار يوسف لراهبات القلبين الاقدسين" مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
09/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2057-2058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 09/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى مدرسة مار يوسف

لراهبات القلبين الاقدسين" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2844/2 تاريخ 20/02/1997,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 12403/أ ع تاريخ 30/04/1997,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة مار يوسف لراهبات القلبين الأقدسين». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ السيوفي ـ مدرسة مار يوسف لراهبات القلبين الأقدسين. غايتها: توثيق الروابط الإنسانية والاجتماعية والثقافية والفكرية والعلمية وتعميق التعاون بين مختلف الأعضاء. ـ إقامة اللقاءات الدورية وتنظيم النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية. ـ الاتصال برابطات خريجي مدارس راهبات القلبين الأقدسين ورابطات خريجي مختلف المدارس والمعاهد والجامعات في لبنان وفي الخارج وتنسيق النشاطات فيما بينها. المؤسسون السادة: لانا ميشال المر كريتا جرجي الشاعر ميشيل مريال اليس بهيج مالك جان كلود ميشال الفغالي اريان جميل داغر شيرين ميشال نصر الله جوزيت إلياس شهوان عائدة يوسف طعمة يوسف كمال نور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريتا جرجي الشاعر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 9 أيار 1997 وزير الداخلية ميشال المر