المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عصام يوسف بزي وابنه أيمن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 10288 21/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا
رقم 820/3 تاريخ 26/11/1996 المتضمن رغبة
السيد عصام يوسف بزي وابنه ايمن في التنازل
عن جنسيتهما للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عصام يوسف بزي وابنه أيمن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر