All legislation

قرار Decision No. 238 05/05/1997

الغاء لعبة كرة الطائرة لنادي الشباب- بيت ملات.

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
05/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 05/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية رقم 1277 تاريخ

08/04/1997,

بناء على القرار رقم 248/اد تاريخ 14/06/1965

(المتعلق بتأسيس نادي الشباب- بيت ملات),

بناء على موافقة المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة كرة الطائرة من العلم والخبر رقم 248/أد تاريخ 14/6/1965 لنادي الشباب، مركزها بيت ملات، قضاء عكار، محافظة الشمال وتصبح غاية النادي ثقافية اجتماعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 أيار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد