المادة 1
مادة 1: تلغى لعبة كرة الطائرة من العلم والخبر رقم 248/أد تاريخ 14/6/1965 لنادي الشباب، مركزها بيت ملات، قضاء عكار، محافظة الشمال وتصبح غاية النادي ثقافية اجتماعية.
قرار Decision No. 238 05/05/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية رقم 1277 تاريخ
08/04/1997,
بناء على القرار رقم 248/اد تاريخ 14/06/1965
(المتعلق بتأسيس نادي الشباب- بيت ملات),
بناء على موافقة المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى لعبة كرة الطائرة من العلم والخبر رقم 248/أد تاريخ 14/6/1965 لنادي الشباب، مركزها بيت ملات، قضاء عكار، محافظة الشمال وتصبح غاية النادي ثقافية اجتماعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 أيار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد